كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وقال الشافعي في الجديد: لا يستقر بالوطء1.
ولنا إجماع الصحابة/2.
روى زرارة بن أوفى3 رضي الله عنه4 قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة5.
__________
(1) وقال في القديم كقول أحمد.
وانظر: روضة الطالبين7: 263، حلية العلماء6: 459، كفاية الأخيار2: 40.
(2) نهاية لـ (6) .
(3) في الأصل: ابن أبي أوفى، وما أثبته هو الصواب، وانظر: المصادر الآتية في ترجمته.
(4) زرارة بن أوفى، أبو حاجب العامري، الإمام التابعي الجليل، قاضي البصرة، سمع من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه أيوب السختياني وقتادة وبهز بن حكيم وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حجر وغيرهم. يقال: إنه قرأ في صلاة الفجر: {فإذا نقر في الناقور} [المدثر: الآية8] فخر ميتان وكان ذلك بالبصر سنة93هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء2: 258، الجرح والتعديل3: 603، سير أعلام النبلاء5: 515، تقريب التهذيب1: 259، تهذيب التهذيب3: 322، شذرات الذهب1: 102.
(5) أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح/ باب وجوب الصداق6: 288، رقم (10875) ، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب من قال: إذا أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق4: 235، والبيهقي في كتاب الصداق/ باب من قال:؛ من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق7/ 255، وقال: هذا مرسل زرارة لم يدركهم، وانظر: التلخيص الحبير3: 193، إرواء الغليل7: 195.