كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وبالخلوة يجب المهر كاملا والعدة، وتحرم أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، وله عليها الرجعة في العدة كالتي وطئها1.
وقال أبو حنيفة2: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
ولها عليه نفقة العدة والسكنى، ولا يثبت بالخلوة الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، ولا يثبت لها الإحصان ولا تحرم الربيبة3 بالخلوة على الصحيح4، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء5.
__________
(1) ما ذكره المصنف هنا هو المذهب من أنه يملك عليها الرجعة، وقال أبو بكر: لا رجعة بالخلوة من غير دخول. وانظر: المقنع3: 286، المغني6: 725، الشرح الكبير4: 323، الإنصاف9: 150، العدة397، منتهى الإرادات2: 344، كشاف القناع5: 152، دليل الطالب233.
(2) الاختيار3: 149، مجمع الأنهر1: 436.
(3) الربيبة: كل بنت للزوجة من غير الزوج، من نسب أو رضاع، قريبة كانت أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة. المغني6: 569، المطلع322.
(4) وصحح هذا ابن قدامة وغيره، والرواية الثانية: أن الربيبة تحرم بالخلوة، وصحح هذه الزركشي وغيره.
المغني6: 581، 725، تصحيح الفروع5: 196، الإنصاف8: 116.
(5) اختلفت الرواية عن أحمد –رحمه الله- إذا خلا بها وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء، فظاهر كلامه أن المهر يتقرر جميعه على أية صفة كانت الخلوة، هذا هو الصحيح من المذهب.
وعنه رواية ثانية: أنه لا يكمل الصداق مع وجود تلك الموانع.
وعنه رواية ثالثة: إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق، فإن كان غيره كمل.
وعنه رواية رابعة: أنه يكمل إن كان المانع به وإلا فلا.
المغني6: 726، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 127، مسائل أحمد لأبي داود165، الشرح الكبير4: 323، الإقناع3: 22، الإنصاف8: 286، منح الشفا الشافيات2: 132، الزوائد2: 784.