كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت1.
النوع الثاني: المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب2.
النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة،3 وهن أربع: أمهات النساء4، وبنات النساء، وهن الربائب.
ولا تحرم الربيبة إلا أن يدخل بأمها5.
وإن ماتت6 قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها7.
__________
(1) المقنع3: 31، الهداية1: 252، منتهى الإرادات2: 169، التنقيح المشبع292، دليل الطالب204، الزوائد2: 758.
(2) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام371، المبدع7: 57.
(3) الصهر: القرابة، والأصهار: أهل بيت المرأة، والمصاهرة: القرابة عن طريق الزوج، وحرمة المصاهرة: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج.
وانظر: اللسان4: 471، المصباح المنير349، المطلع322، المبدع7: 58، معجم لغة الفقهاء432.
(4) فيحرمن بمجرد العقد على البنت على الصحيح من المذهب، وعنه: أنهن كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن.
المذهب الأحمد126، الإنصاف8: 114، الإقناع3: 181.
(5) سواء كانت الربيبة في حجره أو لا، وهو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحرم إلا إذا كانت في حجرهن اختاره ابن عقيل، قال المرداوي: وهو ظاهر القرآن.
المغني6: 569، الإنصاف8: 115، العدة370.
(6) في الأصل: مات.
(7) هذا هو المذهب. الكافي3: 37، المحرر2: 19، الشرح الكبير4: 212، كشاف القناع5: 71.