كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية1، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال2.
النوع السادس: التحريم لأجل الرق3، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال4، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها5.
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة6.
__________
(1) المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى.
الكافي3: 47، المغني6: 590.
(2) كتابيا كان أو غير كتابي. المقنع3: 38، الشرح الكبير4: 227، المذهب الأحمد126، المحرر2: 21، شرح منتهى الإرادات3: 36، دليل الطالب205.
(3) أي العبودية.
(4) ولو كان عبدا، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: رواية بالجواز، قال المرداوي: وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد –رحمه الله- فيها، ولم ينفذ له قول.
الكافي3: 48، الهداية1: 253، الشرح الكبير4: 230، المبدع7: 73، منار السبيل2: 169.
(5) الكافي3: 48.
(6) الطول: هو أن لا يملك مالاً حاضرا، على الصحيح من المذهب،