كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا1.
النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة2 منه3.
ولا يحل التعريض4 بخطبة المعتدة الرجعية5.
__________
وفسره الإمام أحمد: بالسعة.
وقال القاضي: هو أن لا يجد صداق حرة، وزاد ابن عقيل: ولا نفقتها.
قال المرداوي: وهو أولى. انظر: الإنصاف8: 141.
(1) الكافي3: 48، العدة37، المذهب الأحمد126، المحرر141، 22، كشاف القناع5: 85، منتهى الإرادات2: 177، السلسبيل2: 704.
(2) الاستبراء: ترك الأمة مدة حتى يبرأ رحمها، وتتبين حالها، هل هي حامل أو لا؟. المطلع336.
(3) الكافي3: 50، المبدع7: 69، كشاف القناع5: 82، مغني ذوي الأفهام123.
(4) التعريض: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.
والتعريض في الخطبة أن يقول: إني في مثلك لراغب، وإنك عليّ لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا، ولا تسبقيني بنفسك، وتجيبه: ما يرغب عنك.
روى مجاهد قال: مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة، فقال رجل: لا تسبقينا بنفسك، فقالت: سبقك غيرك.
وانظر: الكافي3: 51، المغني6: 609، مصنف ابن أبي شيبة4: 257، التعريفات62.
(5) المقنع3: 7، الكافي3: 51، الإنصاف8: 34.