كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث1.
وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها2؟ فيه وجهان3.
وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة4.
النوع الثامن: الملاعنة5 تحرم على الملاعن6.
__________
(1) المصادر السابقة، والمغمي6: 608، المبدع8: 14، العدة360.
(2) مراده ما إذا كان المعرِّض بالخطبة غير الزوج، وأما الزوج فيحل له التصريح بخطبتها والتعريض.
المغني6: 6-9، الكافي3: 51، كشاف القناع5: 18.
(3) وهما روايتان:
الأولى: عدم الجواز، والثانية: الجواز، وهو المذهب.
الهداية1: 247، الشرح الكبير4: 162، المذهب الأحمد122، المحرر2: 14، الإنصاف8: 35.
(4) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام359، الإقناع3: 160، غاية المنتهى3: 6، منار السبيل2: 142.
(5) اللعان: مشتق من اللعن، وأصله الطرد والإبعاد.
والمراد به عند الفقهاء: شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها.
اللسان13: 387، التعريفات192، المطلع3476، الإقناع4: 95، أنيس الفقهاء163.
(6) تحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لكن لو أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ على روايتين:
-الأولى: - وهي المذهب- أنها لا تحل له بل تحريم على التأبيد.
-والثانية: تباح له، ونقل هذه الرواية حنبل.
وقال ابن قدامة: هذه الرواية شذ بها حنبل عن سائر أصحابه.
الكافي3: 53، المبدع7: 53، 290، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 198، الفروع5: 197، الإنصاف8: 121.