كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
كما لو وطئها بشبهة1 أو حلال.
ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا2.
وبه قال أبو حنيفة3.
وقال الشافعي4ومالك5: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.
ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر6.
(69) مسألة:
إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد7.
__________
(1) يثبت تحريم المصاهرة بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يثبت.
المغني6: 576-577، الشرح الكبير3: 213، الإنصاف8: 118، كشاف القناع5: 72.
(2) المصادر السابقة، وحاشية المقنع3: 33، الزوائد2: 759.
(3) مختصر الطحاوي177، الاختيار3: 88.
(4) الأم5: 22، حلية العلماء6: 376، روضة الطالبين7: 111، مغني المحتاج3: 178.
(5) هذا هو المشهور عن مالك – رحمه الله- وهو قوله في الموطأ، وقال في المدونة: إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وانظر: الموطأ280، المدونة2: 278، التفريع2: 44، المنتقى3: 306، القوانين الفقهية138.
(6) المذهب أنه يثبت التحريم بالمصاهرة بالزنا سواء أكان الوطء في القبل أو الدبر، وقيل: لا يثبت بالوطء بالدبر، وانظر: الكافي3: 39، المبدع7: 60، الإنصاف8: 117.
(7) هذا هو المذهب، وخرَّجه أبو الخطاب على روايتين. المغني