كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة1.
(70) مسألة:
يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا2.
وقال مالك3 والشافعي4: يجوز ذلك كله.
6: 578، الهداية2: 252، المحرر2: 19، الفروع5: 197، الإنصاف8: 120، منح الشفا الشافيات2: 122.
__________
(1) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع3: 34، الشرح الكبير4: 215، الزوائد2: 759-760.
(2) المغني6: 578، الكافي3: 37، الشرح الكبير4: 216، المذهب الأحمد125، المبدع7: 56، الإنصاف8: 113، الإقناع3: 180، شرح منتهى الإرادات3: 28، غاية المنتهى3: 27، منار السبيل2: 161.
(3) لمالك – رحمه الله- قولان في هذه المسألة:
الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف.
والثاني: كقول أحمد رحمه الله، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ.
وانظر: الموطأ280، المدونة2: 277-279، بداية المجتهد2: 34، التفريع2: 44، المنتقى3: 307، أسهل الدارك2: 79، القوانين الفقهية138، حاشية العدوي2: 55.
(4) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا.
وانظر: الأم5: 22، حلية العلماء6: 376، روضة الطالبين7: 109، مغني المحتاج3: 175.

الصفحة 185