كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

باب في مسائل الخلع1
(71) مسألة:
إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع2.
فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق3.
وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها4.
__________
(1) الخلع بضم الخاء وفتحها: النزع والعزل والإزالة.
واصطلاحا: فراق الزوج على عوض تبذله له بألفاظ مخصوصة.
اللسان8: 76، الصحاح3: 1205، المطلع331، منتهى الإرادات2: 237، أنيس الفقهاء346:5، معجم لغة الفقهاء199.
(2) هذا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، عليه جماهير الأصحاب.
المقنع3: 119، المسائل لأبي يعلى2: 139، المحرر2: 45، الفروع5: 346، الإنصاف8: 396، كشاف القناع5: 218، الزوائد2: 811.
(3) على الصحيح من المذهب، وعن أحمد: أنه فسخ.
الكافي3: 145، الهداية1: 272، الإنصاف8: 393.
(4) إذا خالعها بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق ففيه روايتان:
أحدهما: أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب.
والثانية: أنه طلقة بائنة.
وانظر: الكافي3: 145، الهداية1: 272، الشرح الكبير4: 378، الإنصاف8: 392، كشاف القناع5: 216.

الصفحة 186