كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.
(72) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5.
__________
(1) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله338، المغني7: 67.
(2) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي91، الإنصاف8: 396.
(3) المصادر السابقة، والكافي3: 141.
(4) الكافي3: 144، المبدع7: 323.
(5) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن.
وانظر: المقنع3: 117، المغني7: 83، المبدع7: 225-226.

الصفحة 187