كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان أبا الصغيرة1.
فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا2، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية بحالها3.
(73) مسألة:
اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه الله- في الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته:
فعن أحمد: هو طلاق بائن.
والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا يُنقِص عدد الطلاق، وهذه الرواية هي الصحيحة4.
__________
(1) هذا هو المذهب، وقيل: لأبيها ذلك، وقال ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي: ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ، وصوبه المرداوي وغيره.
وانظر: الكافي3: 144، الشرح الكبير4: 376، الإنصاف9: 388-389.
(2) الكافي: الصفحة السابقة.
(3) سبق الكلام على هذا في المسألة رقم (71) .
(4) سبق ذكر هاتين الروايتين من خلال الكلام على المسألة رقم (71) .
وانظر: الكافي3: 145، المغني7: 56، الهداية1: 272، الإفصاح2: 144، المحرر2: 45، المذهب الأحمد137، الإنصاف8: 392.