كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة1.
(74) مسألة:
الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن2.
(75) مسألة:
لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعياًّ ولا شيء له3.
فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني
__________
(1) الكافي3: 145، المغني7: 57، الشرح الكبير4: 378، المبدع7: 226-227.
(2) هذا هو المذهب، قال المرداوي: وقال في الترغيب: لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجدهها به، إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض، ويكون بعد الدخول أيضا، وقاله في الرعاية الصغرى. انتهى.
المغني7: 59، الكافي3: 146، المبدع7: 228، الإنصاف8: 395.
(3) الكافي3: 147.