كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

بألف، أو اخلعني/1 على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب2.
ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور3.
ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول4وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها5.
(76) مسألة:
يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا
__________
(1) نهاية لـ (7) .
(2) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف.
(3) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي.
المبدع7: 239، الإنصاف8: 411.
(4) وقيل: يثبت خيار المجلس.
الإنصاف8: 411، الإقناع3: 259، شرح منتهى الإرادات3: 114.
(5) الكافي3: 147، الإقناع3: 260، كشاف القناع5: 227، منتهى الإرادات2: 244.

الصفحة 190