كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو على التراخي1.
ويكفي في العطية أن تُحضر المال وتَأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ2.
(77) مسألة:
إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له.
(78) مسألة:
يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب3.
__________
(1) الكافي3: 147، الشرح الكبير4: 390، المبدع7: 238، شرح منتهى الإرادات3: 113، مغني ذوي الأفهام128، الزوائد2: 816.
(2) المغني 71:7،المقنع 124:3،المحرر48:3،الإنصاف410:8،كشاف القناع224:5.
(3) الكافي7: 148، المغني7: 80، الشرح الكبير4: 395، المبدع7: 242.
(4) وهذا هو المعمول به، لأن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير عوض، بخلاف النكاح.
الكافي 3: 153، المغني7: 61، المذهب الأحمد137، الإنصاف8: 403، الإقناع3: 257.