كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وقال أبو بكر: لا يصح1.
ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا2.
وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها3.
(79) مسألة:
إذا خالعها على رضاع ولدها4 مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين5.
وإن خالعها على كفالة (ولده) 6 عشر سنين صح، ويرجع
__________
(1) قال: لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع.
انظر: المصادر السابقة، والهداية1: 272، الفروع5: 347، المبدع7: 233، العدة408.
(2) الكافي3: 153، المغني7: 62، المذهب الأحمد137، كشاف القناع5: 222، شرح منتهى الإرادات3: 112، الزوائد2: 815.
(3) المصادر السابقة، والشرح الكبير4: 378، المبدع7: 234.
(4) أي ولدها منه.
(5) المقنع3: 121، المغني7: 64، المبدع7: 232، منتهى الإرادات2: 239، الروض المربع3: 140، غاية المنتهى3: 97.
(6) ساقط من الأصل، وما أثبته من الكافي3: 156.