كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في ذمتها1.
(80) مسألة:
يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه2، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه زاد خيرا3، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:
-أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله4.
- والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر5.
__________
(1) الكافي3: 156، المغني7: 65-66، الهداية2: 173، الشرح الكبير4: 385، شرح منتهى الإرادات3: 112، كشاف القناع5: 220، الزوائد2: 812.
(2) الكافي3: 156، المغني7: 90، غاية المنتهى3: 102، كشاف القناع9: 229.
(3) المصادر السابقة، والشرح الكبير4: 398-399، الإقناع3: 262، شرح منتهى الإرادات3: 117، الزوائد2: 815.
(4) المقنع3: 129، المغني7: 91، الإنصاف8: 420.
(5) وهذا هو المذهب، وهناك وجهان آخران، الأول: أن الزوج مخير بين قبول العوض ناقصا، وبين رده وله الرجعة، الثاني: يسقط المسمى ويجب مهر المثل.
وانظر: المصادر السابقة، والكافي3: 157، المسائل لأبي يعلى3: 139، الشرح الكبير4: 399، المبدع7: 244.