كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
باب في الطلاق1 والرجعة2
(81) مسألة 3:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها4.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب5.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث6.
__________
(1) الطلاق لغة: التخلية.
واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.
القاموس المحيط3: 267، اللسان10: 224، الإقناع4: 2، التعريفات141، المطلع333.
(2) الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
اللسان8: 15، المطلع342، الإقناع4: 65، التعريفات109.
(3) سقطت كلمة: مسألة من الأصل.
(4) الكافي3: 185، المبدع7: 303.
(5) الكافي: الصفحة السابقة.
(6) المصدر السابق، ومختصر الخرقي94، الشرح الكبير4: 452، منتهى الإرادات2: 268، كشاف القناع5: 268.