كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(83) مسألة:
إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق1.
وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:
إحداها: يجب2.
وهو قول الشافعي3.
والثانية: لا يجب4.
وهو قول مالك5،
__________
(1) المغني7: 278، 282، المقنع3: 221، الهداية2: 41، المذهب الأحمد152، مغني ذوي الأفهام134، منتهى الإرادات2: 312.
(2) الكافي3: 228، المذهب الأحمد152، المحرر2: 83، الفروع5: 466، المبدع7: 392.
(3) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا يجب الإشهاد.
الوجيز2: 71، روضة الطالبين8: 216، الإقناع للشربيني2: 111، كفاية الأخيار2: 67.
(4) وهي المذهب، وصححها أكثرهم.
المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 168، المغني7: 283، الشرح الكبير4: 522، الهداية2: 41، تصحيح الفروع5: 466، مغني ذوي الأفهام134، شرح منتهى الإرادات3: 184، كشاف القناع5: 342.
(5) المشهور عن مالك – رحمه الله- استحباب الإشهاد على الرجعة، وقيل: الإشهاد واجب. التفريع2: 76، القوانين الفقهية155، بداية المجتهد2: 85، أسهل المدارك2: 138، سراج السالك2: 79.