كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وأبي حنيفة1.
والرجعية زوجة فيلحقها طلاقه وظهاره وخلعه ويرثها وترثه، وهي مباحة لزوجها، فله السفر بها والخلوة2، وله وطؤها في ظاهر المذهب3.
(84) مسألة:
تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد الرجعة أو لم يقصدها4.
وألفاظ الرجعة: راجعتُك، وارتجعتُك، ورددتُك، وأمسكتُك5.
__________
(1) الهداية2: 7، الاختيار3: 148، مجمع الأنهر1: 433.
(2) المغني7: 279، الكافي3: 288، منتهى الإرادات2: 312.
(3) وعن أحمد: أنها محرمة. المغني الصفحة السابقة، الكافي3: 229، الهداية2: 42.
(4) هذا هو المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أن الرجعة لا تحصل بالوطء إلا مع نية الرجعة، وعنه رواية ثالثة: لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا، بل لا بد من القول.
المغني7: 238، الهداية2: 42، المحرر2: 83، المبدع7: 393، الإنصاف9: 154.
(5) المقنع3: 221، المغني7: 284، شرح منتهى الإرادات3: 183، زاد المستقنع102.

الصفحة 198