كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وإن قال: نكحتُك، وتزوجتُك، ففيه وجهان1.
(85) مسألة:
إذا ادّعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء2 في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها3.
وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله4.
وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن5 انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحِيَض6.
__________
(1) وقال بعضهم روايتان:
إحداهما: لا تحصل الرجعة بذلك، والثانية: تحصل الرجعة بهذين اللفظين.
الكافي3: 230، المذهب الأحمد152، تصحيح الفروع5: 464، الإنصاف9: 151.
(2) سيذكر المصنف المراد بالقرء في المسألة رقم (93) .
(3) المغني7: 285، الكافي3: 231، الهداية2: 42، المذهب الأحمد153، المبدع7: 399.
(4) المغني7: 288، الشرح الكبير4: 529.
(5) في الأصل: ولا يمكن، ما أثبته أنسب للسياق.
(6) الكافي3: 231.

الصفحة 199