كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

(86) مسألة:
إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها1.
وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها2.
(87) مسألة:
فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادّعى رجعتها فصدّقته هي وزوجها ردت إليه3، وإن صدّقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده4، فإن صدّقه الزوج5 انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول6.
__________
(1) هذا هو المذهب، وقال الخرقي وغيره: القول قولها.
مختصر الخرقي95، المحرر2: 84، الهداية2: 42، المذهب الأحمد153، المبدع7: 402، الإنصاف9: 163.
(2) المغني7: 289، الكافي3: 232، الشرح الكبير4: 530، المبدع7: 401، كشاف القناع5: 348.
(3) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها زوجة الثاني.
المغني7: 294، المحرر2: 84، المذهب الأحمد152، الفروع5: 469، الإنصاف9: 160، كشاف القناع5: 345.
(4) الفروع: الصفحة السابقة.
(5) أي الزوج الثاني.
(6) المغني7: 265، الشرح الكبير4: 527، المبدع7: 398.

الصفحة 200