كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة1.
(89) مسألة:
إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين2.
(90) مسألة:
إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة3.
وبهذا قال أبو حنيفة4.
وهو أحد قولي الشافعي.5
__________
(1) المصادر السابقة، والمقنع3: 224.
(2) المغني7: 290، الشرح الكبير4: 530، المبدع7: 402، كشاف القناع5: 348، حاشية المقنع3: 227.
(3) مختصر الخرقي95، المقنع3: 228، الكافي3: 319، الإنصاف9: 300، منتهى الإرادات2: 352، غاية المنتهى3: 208، الزوائد2: 891.
(4) المبسوط6: 26.
(5) وهو المذهب، والقول الثاني: أنها تستأنف العدة.
مغني المحتاج4: 393، المهذب2: 152.

الصفحة 202