كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
فإن طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله/1 بها ففيها روايتان:
-إحداهما: تبنى على ما مضى من العدة2، اختار ذلك أبو بكر3.
وهو أحد قولي الشافعي4.
والثانية: تستأنف العدة5، وهي أصح6.
__________
(1) نهاية لـ (8) .
(2) مختصر الخرقي95، المغني7: 292، الهداية2: 62، الإنصاف9: 300.
(3) وممن اختارها أيضا الخرقي والقاضي أبو يعلى وأصحابه.
المصادر السابقة، والكافي3: 319، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 217، منح الشفا الشافيات2: 190.
(4) للشافعي –رحمه الله- قولان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: وهو الأصح عند أكثر الشافعية- أنها تستأنف العدة.
التنبيه202، الوجيز2: 98، المهذب2: 153، حلية العلماء7: 353.
(5) وهذه الرواية هي المذهب، الكافي3: 319، الإنصاف9: 300، منتهى الإرادات2: 352، كشاف القناع5: 428.
(6) وممن صححها ابن قدامة وغيره.
انظر: المصادر السابقة، والمغني7: 292، تصحيح الفروع5: 553.