كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

- من الأحكام شيء ولا تنقضي به العدة1.
- الحال الثالث: ألقت مضغة2 لم يتبين فيها خلق الآدمي فشهد ثقات من القوابل3 أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول وتنقضي به العدة4.
- الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه بُدُوُّ خلق آدمي، فعن أحمد فيها روايتان:
نقل أبو طالب5 عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد6.
__________
(1) المغني7: 475، كشاف القناع5: 413.
(2) المضغة: بضم الميم وفتح الغين: الحمل عند ما يكون قطعة من اللحم غير مخلقة تشبه اللقمة الممضوغة.
الصحاح4: 1326، معجم لغة الفقهاء435.
(3) القوابل: جمع قابلة، وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة.
المطلع119، المصباح المنير488.
(4) الإنصاف9: 273، شرح منتهى الإرادات3: 217، حاشية المقنع3: 270، الزوائد2: 881.
(5) أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، صحب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة لم تنتشر لقرب موته من موت الإمام أحمد، وكان أحمد يكرمه ويعظمه ويقدمه، حدث عنه أبو محمد فوران وزكريا بن يحيى وغيرهما، وكان رجلا صالحا فقيرا، صبورا على الفقر، مات – رحمه الله- سنة244هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد4: 122، طبقات الحنابلة1: 39، مناقب الإمام أحمد610، المنهج الأحمد1: 176.
(6) هذه الرواية هي المذهب، قال المرداوي، وقال ابن قدامة: المنصوص أن العدة لا تنقضي به، وصحح هذه الرواية القاضي أبو يعلى.
الكافي3: 302، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 213، المذهب الأحمد159، الإنصاف9: 272، كشاف القناع5: 413، حاشية المقنع3: 270، الزوائد2: 881.

الصفحة 208