كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ونقل الأثرم عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به وتصير أم ولد1.
ونقل حنبل2: أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة3.
وقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة4.
__________
(1) زاد في المغني: لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانتفاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.
انظر: المغني7: 476، والمصادر السابقة، والهداية2: 59.
(2) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، وسمع أيضا الفضل بن دكين والحميدي وسليمان بن حرب، وأبا الوليد الطيالسي، وغيرهم، وحدث عنه أبو بكر الخلال، ويحيى بن صاعد وعثمان بن السماك وآخرون. كان ثقة ثبتا صدوقا حافظا فقيرا.
من كتبه: التاريخ، كتاب الفتن، محنة الإمام أحمد بن حنبل، مات بواسط سنة273هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد8: 268، الجرح والتعديل3: 320، طبقات الحنابلة1: 143، تذكرة الحفاظ2: 600، المطلع434، شذرات الذهب2: 163، هدية العارفين1: 338، المدخل413، الأعلام2: 286.
(3) المصادر السابقة في الحاشية رقم (1) .
(4) وممن قال ذلك أبو يعلى. انظر: كتابه المسائل الفقهية2: 213، الإنصاف9: 273.