كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وهو ظاهر مذهب الشافعي1.
والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة2.
- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد3.
القسم الثاني:
معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل4 ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان5.
وفي القرء روايتان:
إحداهما: هي الحيض6.
__________
(1) وهو المذهب المنصوص عنه، وقيل: لا تنقضي به العدة، الأم5: 203، روضة الطالبين8: 3765، مغني المحتاج3: 389.
(2) وقاله ابن قدامة أيضا، انظر: المغني7: 476.
(3) المغني7: 746، الروض الندي423، حاشية المقنع3: 270.
(4) الحائل: المرأة التي لا تحمل. المصباح المنير157.
(5) وعن أحمد: أن عدة المختلعة حيضة.
الكافي3: 303، المقنع3: 273، عمدة الأحكام425، الإنصاف9: 279.
(6) هذا هو المذهب وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله.
قال ابن القيم: فإنه – أي الإمام أحمد- رجع إلى القول به، واستقر مذهبه عليه، فليس له مذهبه سواه. وقال القاضي أبو يعلى: وهي الصحيحة.
وانظر: المغني7: 452، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 209، زاد المعاد5: 601، المذهب الأحمد159، الإنصاف9: 279، الهداية2: 59، المحرر2: 104.