كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

والثانية: القروء الأطهار1.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة2.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي3 طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة4.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء5.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة6، اختاره7
__________
(1) المصادر السابقة، والكافي3: 303، الفروع5: 539.
(2) الكافي3: 304، العدة425.
(3) في الأصل: التي.
(4) انظر: المصدرين السابقين.
(5) الهداية2: 509، المحرر2: 104، الفروع5: 539، المبدع8: 118.
(6) هذه الرواية هي المذهب.
انظر: المصادر السابقة، والمغني7: 456، كشاف القناع5: 418، شرح منتهى الإرادات3: 220، الإنصاف9: 280، تصحيح الفروع5: 539.
(7) في الأصل: أجازه.

الصفحة 211