كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
الخرقي1.
وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها2.
وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة.
وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة.
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة3.
القسم الثالث:
المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:
__________
(1) واختارها القاضي أبو يعلى وغيره.
وانظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، ومختصر الخرقي99، والمسائل الفقهية لأبي يعلى3: 211.
(2) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنقضي بانقضاءها حتى ترى الدم يوما وليلة.
المغني7: 456، الكافي3: 304، المبدع8: 119، الإنصاف9: 281.
(3) الكافي3: 305.