كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
إحداهن: الآيسة1 والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر2، والأمة شهران3.
وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف4.
وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر5.
واختلف في حد الإياس:
فعن أحمد: أوله خمسون سنة6.
__________
(1) الآيسة: المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فيه حيضها.
المطلع348، التعريفات41، معجم لغة الفقهاء37.
(2) المقنع3: 277، عمدة الأحكام426، المذهب الأحمد160، مغني ذوي الأفهام138، منتهى الإرادات2: 347، دليل الطالب233، السلسبيل3: 827.
(3) هذا هو المذهب، ونقله أكثرهم عن الإمام أحمد رحمه الله.
المغني7: 409، الفروع5: 141، شرح منتهى الإرادات3: 220، منح الشفا الشافيات2: 191، العدة426، زاد المستقنع107، الروض المربع3: 210، منار السبيل2: 282.
(4) المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 216، المقنع3: 277، الهداية2: 59، الإنصاف9: 282.
(5) المصادر السابقة، والكافي3: 306، المذهب الأحمد160، المحرر2: 105، المبدع8: 121.
(6) هذه الرواية هي المذهب.
وانظر: الهداية2: 60، المقنع3: 271، مغني ذوي الأفهام138، الإنصاف9: 283، الروض المربع3: 211، كشاف القناع5: 418.