كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع1.
ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبيّن2 أنه ليس بحيض3.
__________
(1) المغني7: 460، الكافي3: 306، المذهب الأحمد160.
(2) كذا في الأصل: وفي مختصر الخرقي16، والكافي3: 306، والمغني7: 461: تيقن.
(3) قلت: والحاصل من هذه المسألة أن لأحمد – رحمه الله – في حد الإياس خمس روايات:
- الأولى: أن حد الإياس خمسون سنة، وهذه الرواية هي المذهب وصححها أكثرهم.
- الثانية: التفريق بين نساء العرب ونساء الهجم، فحده ستون في نساء العرب، وخمسون في نساء العجم.
- الثالثة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، واختار هذه الخرقي.
- الرابعة: أن حده ستون سنة مطلقا، واختار هذه الرواية أبو الخطاب وغيره.
- الخامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا، وصحح هذه الرواية وصوبها ابن قدامة والمرداوي.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
والصحيح – إن شاء الله – أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب، فقد صارت آيسة، لأن وجود الحيض في حق هذه نادر ... إلى أن قال: ... وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحيض فيه، وإن كان نادرا، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض.
واختار ابن تيمية –رحمه الله- أنه لا حد لأكثر سن الحيض.
وانظر في هذا: مختصر الخرقي16، الكافي3: 306، المغني1: 363-364، 7: 460-461، المحرر1: 26، المقنع3: 278، زاد المعاد5: 657، الهداية2: 60، المذهب الأحمد11: 160، اختيارات ابن تيمية28، المبدع7: 122، الإنصاف1: 356، 9: 285-286، الزوائد2: 885-886.