كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(94) مسألة:
إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض العدة حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالأقراء، لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء1.
وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه2.
__________
(1) المقنع3: 278، الكافي3: 307، الهداية2: 60، المبدع8: 122، شرح منتهى الإرادات3: 221.
(2) أي لا يلزمها استئناف العدة، لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلا يلتفت إليه.
وانظر: المصادر السابقة، والمغني7: 468، كشاف القناع419:5.