كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

النوع الثاني من المعتدات بالشهور:
المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال1، ومَن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال2.
النوع الثالث:
ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة3.
__________
(1) أي خمس ليال بخمسة أيام، فاليوم مقدم على الليلة، فالمعتبر في هذا خمس ليال بأيامها.
المغني7: 471، المبدع8: 112.
(2) الكافي3: 307-308، المغني7: 470-471، عمدة الأحكام425، المذهب الأحمد159، شرح منتهى الإرادات3: 218، كشاف القناع5: 514، الروض المربع3: 208، منار السبيل2: 278، السلسبيل3: 824.
(3) هذا المذهب، وقيل: تعتد للحمل أكثر مدته، وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين.
وانظر: المغني7: 466، الهداية2: 59، المذهب الأحمد159، الإنصاف9: 285، تصحيح الفروع5: 543، كشاف القناع5: 419-420، الروض المربع3: 210، الروض الندي425، الزوائد2: 886.

الصفحة 216