كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ولو عرفت ما رفع الحيض من الرضاع والمرض ونحوه لم تزل في العدة حتى يعود الحيض/1 فتعتد به2.
(95) مسألة:
إذا مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة، تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق3.
__________
(1) نهاية ل (9) .
(2) إذا عرفت ما رفع الحيض فالمذهب ما ذكره المصنف من أنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ.
وعن أحمد رواية: أنها تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة، وصوّب هذه المرداوي.
ونقل ابن هانئ: أنها تعتد سنة.
ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.
ونقل أبو الحارث – في أمة ارتفع حيضها لعارض – تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض.
واختار ابن تيمية – رحمه الله – أنها إن علمت عدم عوده تعتد بالأشهر وإلا اعتدت بسنة.
وانظر: الكافي3: 309، مسائل احمد لابن هانئ1: 207، العدة427، المذهب الأحمد159، المحرر2: 106، المبدع8: 126-127، الإنصاف9: 277-278، شرح منتهى الإرادات3: 221، غاية المنتهى3: 204، اختيارات ابن تيمية283، منار السبيل2: 282.
(3) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها تعتد بأطولهما، واستُبعد هذا. المغني7: 471، المذهب الأحمد159، المحرر2: 104، الفروع5: 538، الإنصاف9: 275، كشاف القناع5: 514.