كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق1.
وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر2.
(96) مسألة:
إذا وُطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة3.
__________
(1) المقنع3: 272، الكافي3: 310، منتهى الإرادات2: 345.
(2) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أنها تعتد للوفاة فقط، وعنه رواية ثالثة: أنها تعتد للطلاق فقط.
وانظر: المحرر2: 104، المبدع8: 114، الإنصاف9: 276، تصحيح الفروع5: 538، شرح منتهى الإرادات3: 219.
(3) هذه الرواية هي المذهب.
وانظر: المقنع3: 285، الكافي3: 311، المذهب الأحمد160، الهداية2: 60، المحرر2: 107، الفروع5: 550، المبدع8: 133، منح الشفا الشافيات2: 188، كشاف القناع5: 523، الإنصاف9: 295.