كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

استأنفت العدة رواية واحدة1.
(99) مسألة:
إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.
والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة2
(100) مسألة:
إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج3.
وبه قال أبو حنيفة4.
__________
(1) سبق الكلام على هذه الأحكام في المسألة رقم (90) .
(2) سبق الكلام على هذه الأحكام في المسألة رقم (90) أيضا.
(3) قال المرداوي: هذه المذهب، وعليه الصحاب، وقطع به كثير منهم، وذكر بعضهم قولا: إن أقرت بفراغ العدة أو الآستبراء من عتق، ثم ولدت بعد فوق نصف سنة، لحقه نسبه.
المغني7: 479، الكافي3: 295، الهداية2: 58، المبدع8: 99، الإنصاف9: 259، منح الشفا الشافيات2: 183، كشاف القناع5: 406، شرح منتهى الإرادات3: 213.
(4) الهداية للمرغيناني2: 35، مجمع الأنهر1: 475، الاختيار3: 179.

الصفحة 220