كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وقال مالك1 والشافعي2: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد3.
ولنا: أنها أتت4 به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به5.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه6.
__________
(1) أسهل المدارك2: 198، سراج السالك2: 97.
(2) الأم5: 204، التنبيه191، الوجيز2: 96، مغني المحتاج3: 391.
(3) مختصر الخرقي99، المغني7: 479.
(4) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته.
(4) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع8: 99.
(5) المغني: الصفحة السابقة، الكافي3: 294، شرح منتهى الإرادات3: 212، كشاف القناع5: 407.

الصفحة 221