كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

باب يتعلق بالشهادة1 وما يحتاج إليه الشاهد
(101) مسألة:
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية2 إن لم يجد من يُكتفى به
__________
(1) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها.
واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه.
الصحاح2: 494، المصباح المنير324، المطلع406، التعريفات129، الإنصاف12: 4، كشاف القناع6: 404.
(2) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره.
فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية.
وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين.
وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.
وقيل: بل هو فرض كفاية.
وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين.
وانظر: المغني9: 146-147، الهداية2: 147، الشرح الكبير6: 422، التنقيح المشبع424، الإنصاف12: 3، منتهى الإرادات2: 647، السلسبيل3: 1023، الزوائد2: 1077.

الصفحة 222