كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما1.
فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه2.
ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة3.
(102) مسألة:
من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها4.
__________
(1) الكافي4: 519، المذهب الأحمد323، منار السبيل2: 481.
(2) المصادر السابقة، والروض الندي522.
(3) سبق الكلام على حكم الشهادة في النكاح والرجعة، انظر: المسألتين رقم (7) ، (83) ، وأما في غيرهما فهي مستحبة.
وانظر: الكافي4: 519، المغني4: 302، المحرر2: 244، شرح منتهى الإرادات3: 537، كشاف القناع6: 407.
(4) ويدل لهذا ما رواه عمران بن حصين – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران: لا أدري أذكر النبي صل الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويُنذرون ولا يَفون، ويظهر فيهم السمن".
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد2: 106، واللفظ له، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم4: 1964، رقم (2535) .وانظر: المغني9: 216، الكافي4: 520، كشاف القناع6: 406، منتهى الإرادات2: 648.