كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها1وله أداؤها قبل إعلامه2.
ومن كانت عنده شهادة في حق الله تعالى لم يستحب له أداؤها3.
__________
(1) ويؤيد هذا ما رواه زيد بن خالد الجهني –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها".
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية/ باب بيان خير الشهود3: 1344، رقم (1719) .
وانظر: المصادر الفقهية السابقة، والمذهب الأحمد223، الشرح الكبير6: 244، المبدع10: 193، شرح منتهى الإرادات3: 536.
قلت: وقد اختلفوا في وجه الجمع بين هذين الحديثين، ولعل أحسن الأجوبة هو: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويخلف ورثة فيأتي الشاهد غليهم أو على من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك.
وانظر في هذا: شرح السنة1: 139، شرح صحيح مسلم للنووي12: 17، فتح الباري5: 260.
(2) الكافي4: 520، المقنع3: 667، الهداية2: 47.
(3) هذا هو المذهب، وقال القاضي: يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر، وقال في الفروع: ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه.
الكافي3: 520، المبدع10: 192، الفروع6: 550، الإنصاف12: 7-8.

الصفحة 224