كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

(103) مسألة:
يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة1 شروط:
العقل2.
والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا3.
__________
(1) في الأصل: ست.
(2) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته،
وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين.
المقنع3: 687، المحرر2: 247، المبدع10: 214، الإنصاف12: 38.
(3) لأحمد رحمه الله أربع روايات في اشتراط البلوغ:
الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب.
الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا.
الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم.
وانظر: المغني9: 164، مسائل أحمد لابن هانئ2: 36، الشرح الكبير6: 256، المحرر2: 283، النكت والموائد السنية2: 283-285، الإنصاف12: 37.

الصفحة 225