كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
الثالث: الضبط، فلا تقبل شهادة من يُعرف بكثرة الغلط1 والغفلة2.
الرابع: النطق3.
الخامس: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر4.
__________
(1) في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة.
وانظر: اللسان7: 363، 391، القاموس2: 390، 397، الصحاح3: 1147، 1157، الكافي4: 521.
(2) وكذا المعروف بكثرة النسيان، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وقال بعضهم: إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه، وأنه لا سهو ولا غلط فيه.
الكافي4: 521، المذهب الحم224، المبدع10: 218، الإنصاف12: 42-43، كشاف القناع6: 418.
(3) فلا تقبل شهادة الأخرس، وهذا هو المذهب، قال المرداوي: ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته، قال: وهو قوي جدا، وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما لو كتب الشهادة بخطه فقد توقف الإمام أحمد فيها، وقال: لا أدري واختار المجد ابن تيمية قبولها، وصوّبه المرداوي، وهو المعمول به عند الحنابلة.
المغني9: 190، المحرر2: 286، النكت والفوائد2: 287، الإنصاف12: 38، شرح منتهى الإرادات3: 545، الزوائد2: 1084.
(3) المذهب عدم قبول شهادة الكافر إلا أهل الكتاب فتقبل شهادتهم فيما إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الكتاب، فتقبل شهادتهما إذا لم يوجد غيرهما ويُستحلفان، والمذهب: أن استحلافهم على سبيل الوجوب، وهناك وجه أنه على سبيل الاستحباب.
المغني9: 182، الهداية2: 149، العدة649، كشاف القناع6: 417، منح الشفا الشافيات5: 295، الإنصاف12: 41، منار السبيل2: 486.