كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

لا شك فيه1.
السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق2.
ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و (اجتناب) 3 الإدمان على الصغائر4.
والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد5، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته6.
__________
(1) قول الخلال في: الكافي4: 522، المغني9: 184، الشرح الكبير6: 257، الإنصاف12: 41.
(2) المغني9: 164، منتهى الإرادات2: 659، زاد المستقنع131.
(3) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الكافي4: 522.
(4) الكافي: الصفحة السابقة، الروض المربع3: 422.
(5) هذا نص أحمد رحمه الله.
وعند ابن تيمية رحمه الله هي: ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان.
المبدع10: 221، الإنصاف12: 46.
(6) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة، واختار هذه ابن تيمية.
الكافي4: 523، الهداية2: 149، المحرر2: 248، الإنصاف12: 45، اختيارات ابن تيمية358.

الصفحة 228