كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

الثاني: المروءة1.
فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغنِّي، والرقّاص، والطُفيلي2، والمتمسخِر3، ومن يكشف عورته، أو يمد رجليه في مجمع الناس، وأشباه ذلك مما يحتنبه أهل المروءة4.
وفي أصحاب الصنائع الدنيئة وجهان5،
__________
(1) المروءة: صفة نفسية تحمل الإنسان على الأخذ بحميد الأخلاق وترك رديئها.
اللسان1: 154، الصحاح1: 72، المطلع409، التعريفات210، معجم الفقهاء423.
(2) الطفيلي: من يدخل إلى الوليمة والمآدب مع القوم فيأكل منها ولم يُدع إليها.
اللسان11: 404، الصحاح5: 1752، المصباح المنير374.
(3) المتمسخر: اسم الفاعل من تمسخر، من يفعل ويقول شيئا يكون سببا لأن يُسخر منه، أي يُهزأ به.
اللسان4: 353، الصحاح2: 679، المطلع409.
(4) المقنع3: 692، الكافي4: 523، الشرح الكبير6: 261، العدة652، المذهب الأحمد224، المبدع10: 226، 231، الإنصاف12: 51، 54، كشاف القناع6: 422، شرح منتهى الإرادات3: 549، الروض الندي526، الزوائد2: 1086.
(5) أحدهما: تقبل إذا حسنت طريقتهم، وهو المذهب، الثاني: لا تقبل شهادتهم مطلقا، قال المرداوي: وهما روايتان.
المغني9: 170، النكت والفوائد2: 270، الإنصاف12: 55، التنقيح المشبع427، شرح منتهى الإرادات3: 551.

الصفحة 229