كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وإن خلا من قمار1.
ورد في سنن أبي داود –رحمه الله - "من لعب بالنردشير2 فقد عصى الله ورسوله" 3.
__________
(1) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره.
الكافي4: 524، النكت والفوائد2: 266، الفروع6: 573، الإنصاف12: 52-53.
(2) النردشير: هو النردن وشير بمعنى حلو، ويقال له النردشير: نسبة إلى أول من وضعه، وهو أول ملوك الفرس.
ويقال: إن أول من وضعه سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسان.
اللسان3: 421، القاموس1: 353.
(3) الحديث ورد من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب/ باب اللعب بالنرد8: 635، والبخاري في الأدب المفرد2: 664-665، رقم (1269) ، (1272) ، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع/ باب ما جاء في النرد527، رقم (1742) ، وأحمد في المسند4: 394، وأبو داود في كتاب الأدب/ باب النهي عن اللعب بالنرد5: 230، رقم (4938) ، وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب اللعب بالنرد2: 1238، رقم (3762، والآجري في كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي114، والحاكم في كتاب الإيمان1: 50، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والطيالسي في مسنده69، رقم (510) ، والبغوي في شرح السنة، في كتاب الاستئذان/ باب تحريم اللعب بالنرد12: 384،رقم (3414) ،والبيهقي في كتاب الشهادات /باب كراهية اللعب بالنرد214:10.
قال ابن الملقن: وصححه ابن حبان والحاكم، وأما ابن القطان فرماه بالانقطاع.
وحسنه الألباني، وانظر: تحفة المحتاج لابن الملقن2: 581، إرواء الغليل8: 284.

الصفحة 232