كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(106) مسألة:
لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم، فإن كانت الشهادة على فعل لم تجز إلا عن مشاهدة ورؤية1.
وإن كانت على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا2؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك، وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى لأنه علم المشهود عليه3.
(107) مسألة:
تجوز الشهادة بما عَلِمَه بالاستفاضة4 في تسعة أشياء:
__________
(1) الرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها.
المقنع3: 677.
(2) السماع نوعان:
- أحدهما: من المشهود عليه كالإقرار والعقود والطلاق وغير ذلك من الأقوال، فيحتاج إلى أن يسمع كلام المتعاقدين.
- الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت وغيرهما. المقنع4: 678 (3) المغني9: 158، الكافي4: 542، الشرح الكبير6: 244، المبدع10: 193، كشاف القناع6: 407، شرح منتهى الإرادات3: 527.
(4) الاستفاضة: الانتشار والشيوع بين الناس.