كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم1.
قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما2.
(108) مسألة:
إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا3.
وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ4.
وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه5.
__________
(1) هذا هو المذهب، وقيل: يشهد باستفاضة من تسكن النفس إليه ولو كان واحدا، واختاره المجد وحفيده.
الفروع6: 553، الإنصاف12: 13، المحرر2: 345، اختيارات ابن تيمية355.
(2) المصادر السابقة، والهداية2: 147.
(3) مختصر الخرقي137، الهداية2: 151، الفروع6: 551، مغني ذوي الأفهام166، منتهى الإرادات2: 650، الروض المربع3: 417.
(4) الإنصاف12: 23.
(5) المغني9: 214، المحرر2: 244.