كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها1.
وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول2.
وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضَرَبَه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال: ضَرَبَه فمات، أو فوجدتُه ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة3.
(112) مسألة:
كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبَّلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا ستوفى (إلا) 4 بمطالبته وأدائه5.
__________
(1) الكافي4: 546، الإنصاف12: 18.
(2) المغني9: 244، المقنع3: 680، الشرح الكبير6: 247، المبدع10: 199، شرح منتهى الإرادات3: 539.
(3) المصادر السابقة، وكشاف القناع6: 410، منتهى الإرادات2: 651.
(4) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(5) الكافي4: 549، المغني9: 215، الشرح الكبير6: 251.