كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(113) مسألة:
إذا غيّر العدلُ شهادتَه بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، وإن ادُّعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها فقال: كنت أنسيتها قُبلت، لأن ما ذكره محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه1.
(114) مسألة:
إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها، لأنها شرط الحكم فيشترط2 استدامتها إلى انقضائه3.
وإن رجعا بعد الحكم في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه لأنه يدرأ بالشبهات4.
__________
(1) هذا هو المذهب، وقيل: لا يُقبل كبعد الحكم، وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.
وانظر: مختصر الخرقي138، المغني9: 262، 266، الكافي4: 549-550، الفروع6: 598، الإنصاف12: 104، منتهى الإرادات2: 675، شرح منتهى الإرادات3: 562، كشاف القناع6: 441-442.
(2) في الأصل: يشترط.
(3) الكافي4: 561، المغني9: 245، الهداية2: 154، الشرح الكبير6: 299، الروض الندي532.
(4) زاد في المغني: ورجوعهما من أعظم الشبهات.
وهذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: يستوفى إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم. وانظر: المغني9: 246، المقنع3: 717، الشرح الكبير6: 299، الهداية2: 154، المبدع10: 237، الإنصاف12: 99، غاية المنتهى3: 487.