كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وإن كان المشهود به غير ذلك1 وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه2.
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا3 ذلك ليقتص فعليهما القصاص4.
وإن قالا: عمدنا الشهادة5 ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية
__________
(1) كالمال أو العتق أو الطلاق.
(2) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب.
وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل.
ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا.
وانظر: الكافي4: 563، المغني9: 249-250، المبدع1: 271، الإنصاف12: 97-98، شرح منتهى الإرادات3: 562.
(3) في الأصل: عمدا.
(4) المغني7: 646، 9: 247، الكافي4: 18، 561، عمدة الأحكام658، كشاف القناع5: 510، 6: 443.
(5) في الأصل: بالشهادة.

الصفحة 244