كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
مغلظة لأنه شبه عمد1.
وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها2 العاقلة3، لأنها وجبت باعترافهما4.
(115) مسألة:
إذا شهدا5 بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم6.
__________
(1) المصادر السابقة، والشرح الكبير6: 300.
(2) في الأصل: ولا تحمله.
(3) العاقلة: صفة موصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، وسميت بذلك لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي تُشد في عُقُلها لتسلم إليهم ويقبضونها، ولذلك سميت الدية عقلا.
وهم: الذين يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل.
وانظر: اللسان11: 360، الصحاح5: 1771، المصباح المنير423، المطلع368، المغني7: 784، كشاف القناع6: 59، معجم لغة الفقهاء301.
(4) المغني9: 247، الكافي4: 561، المبدع10: 274.
(5) في الأصل: شهد، بالإفراد.
(6) الكافي4: 564، المغني9: 251، العدة657، الإنصاف12: 97، كشاف القناع6: 442، منار السبيل2: 500.